مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

222

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

نذكّر في المقام جملة منها ، وهي كما يلي : 1 - إنشاء السفر : أ - اتّفق الفقهاء « 1 » على عدم جواز إنشاء السفر بعد زوال الشمس من يوم الجمعة لمن توفّرت فيه شرائط وجوب صلاة الجمعة حتى يصلّي الجمعة « 2 » . ب - صرّح الفقهاء بكراهة إنشاء السفر في شهر رمضان ، واستثنى البعض ما كان بعد مضيّ ثلاثة وعشرين يوماً منه « 3 » . 2 - إنشاء الإحرام : أ - من أنشأ الإحرام قبل بلوغه ثمّ أدرك أحد الموقفين ( الوقوف بعرفات أو بالمشعر الحرام ) بالغاً أجزأه حجّه ؛ لأنّه زمان يصحّ إنشاء الحجّ فيه « 4 » . ب - من يعرف من حاله أنّه يتمكّن من الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ، فعندنا يصحّ له إنشاء الإحرام ويدرك الحجّ « 5 » . ج - يصحّ للعبد أن ينشئ إحراماً لو كان قبل أحد الموقفين ، ولو أحرم بإذن سيّده ثمّ اعتق قبل أحد الموقفين صحّ حجّه « 6 » . د - يحرم إنشاء الإحرام قبل إكمال أفعال الإحرام الأوّل « 7 » . 3 - إنشاء الشعر وإنشاده : إنشاء الشعر وإنشاده والاستماع إليه مباح ، إلّاأن يكون هجاءً لمؤمن أو تشبيباً بامرأة معيّنة ، إلّاأنّ في بعض النصوص ما يدلّ على كراهته « 8 » ، واختاره بعض الفقهاء « 9 » ، كما يكره في بعض المواضع كالمساجد « 10 » ، وحال الطواف « 11 » ، ويوم

--> ( 1 ) التذكرة 4 : 17 . ( 2 ) جامع الخلاف والوفاق : 91 . جواهر الكلام 11 : 282 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 187 . ( 3 ) المبسوط 1 : 385 . وانظر : مستند العروة ( الصوم ) 1 : 382 ، و 2 : 34 . ( 4 ) المعتبر 2 : 749 . ( 5 ) المعتبر 2 : 781 . وانظر : المبسوط 1 : 489 . ( 6 ) المعتبر 2 : 750 . ( 7 ) الإرشاد 1 : 316 . ( 8 ) كقوله تعالى : « وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ » . الشعراء : 224 . وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً » . انظر : صحيح البخاري 5 : 2279 ، ح 5802 ، 5803 . ( 9 ) الخلاف 6 : 308 ، م 56 . جامع الخلاف والوفاق : 616 . ( 10 ) انظر : المعتبر 2 : 452 . التذكرة 2 : 428 . ( 11 ) انظر : الجامع للشرائع : 197 .